الكود الأمريكي § الأربعة - عدم اللجوء إلى التحكيم بموجب اتفاق عريضة إلى الولايات المتحدة محكمة لها ولاية قضائية لإجبار التحكيم إشعار الخدمة منه ، السمع تقرير - الكود الأمريكي - القانون في الولايات المتحدة - المعلومات القانونية معهد

الطرف المتضرر من الفشل المزعوم أو إهمال أو رفض آخر على التحكيم بمقتضى اتفاق مكتوب التحكيم قد عريضة أي محكمة مقاطعة الولايات المتحدة والذي حفظ لمثل هذا الاتفاق سيكون لها اختصاص تحت عنوان في العمل المدني أو في الأميرالية موضوع الدعوى الناشئة عن الجدل بين الطرفين ، من أجل توجيه تلك التحكيم المضي قدما على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق. خدمة منه يجب أن يتم بالطريقة المنصوص عليها في القواعد الاتحادية للإجراءات المدنيةيجب على المحكمة أن تسمع الطرفين ، لدى اقتناعها بأن جعل اتفاق التحكيم أو عدم الامتثال لا في المسألة ، يجب على المحكمة أن تصدر أمرا توجيه الطرفين على المضي قدما في التحكيم وفقا لشروط الاتفاق. السمع الإجراءات بموجب هذه الاتفاقية سيتم داخل المنطقة التي التماس أمر توجيه هذا التحكيم المرفوعة إذا صنع اتفاق التحكيم أو فشل أو إهمال أو رفض تنفيذ نفس يكون في المسألة ، يجوز للمحكمة أن توجه إنذار إلى المحاكمة منه.

إذا لا المحلفين في المحاكمة أن يطلب من الطرف المزعوم في التقصير ، أو إذا كان النظر في النزاع ضمن اختصاص الأميرالية ، يجب على المحكمة أن والبت في هذه المسألة.

حيث مثل هذه القضية يتم رفع الطرف المزعوم في الافتراضي يجوز إلا في حالات الأميرالية ، في أو قبل العودة يوم إشعار من تطبيق الطلب المحاكمة أمام هيئة محلفين من هذه المسألة ، على مثل هذا الطلب يجب على المحكمة أن تصدر أمرا بإحالة القضية أو القضايا إلى هيئة المحلفين بالطريقة المنصوص عليها في القواعد الاتحادية للإجراءات المدنية ، أو قد خصيصا استدعاء هيئة محلفين لهذا الغرض. إن هيئة المحلفين وجدت أنه لا يوجد اتفاق مكتوب على التحكيم أو أن هناك أي تقصير في المتابعة المنبثقة الدعوى أن رفضت. إن هيئة المحلفين وجدت أن اتفاق التحكيم مكتوبا وأن هناك تقصير في الدعوى بموجبه ، يجب على المحكمة أن تصدر أمرا دون محاكمة توجيه الأطراف على المضي قدما في التحكيم وفقا لأحكام منها. القواعد الاتحادية للإجراءات المدنية المشار إليها في النص ، وترد في التذييل على العنوان القضائي و الإجراءات القضائية.