(نقل الركاب) الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب عن طريق البحر و البروتوكول

يتم تشغيل هذا الموقع من قبل رجال الأعمال أو الشركات التي تملكها انفورما و جميع حقوق الطبع والنشر يقيم معهم. مسجلة في إنجلترا وويلز. عدد تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الممثلة في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي في القانون البحريهذه الاتفاقية صدقت على صكوك التصديق عليها وتودع مع الحكومة البلجيكية. أي الدولة التي لم تكن ممثلة في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي بشأن القانون البحري قد تنضم إلى هذه الاتفاقية. الاتفاقية حيز النفاذ فيما يتعلق من الدولة المنضمة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام إلى تلك الدولة ، ولكن ليس قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ على النحو الذي حددته المادة السابعة عشر من الفقرة من هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بين الدول التي تصدق عليها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك الثاني من التصديق. من هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة من الدول الموقعة التي تصادق عليه بعد إيداع الصك الثاني من صكوك التصديق أو ثلاثة أشهر بعد تاريخ إيداع صك التصديق على تلك الدولة. كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة الحق في أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء سريان منه في احترام هذه الأطراف السامية المتعاقدة. ومع ذلك ، فإن هذا نفاذ الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ إخطار وقد وردت من الحكومة البلجيكية. أي طرف من الأطراف المتعاقدة السامية في وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، جعل التحفظات التالية: لا لإنفاذ الاتفاقية فيما يتعلق بالنقل الذي وفقا للقانون الوطني لا يعتبر أن يكون النقل الدولي لا لإنفاذ الاتفاقية عند الراكب والناقل كل المواضيع من الطرف المتعاقد لتنفيذ هذه الاتفاقية إما بإعطائه قوة القانون أو من قبل بما في ذلك أحكام هذه الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية في شكل يتناسب مع تلك التشريعات.

أي طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قد ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أو في أي وقت بعد ذلك ، طلب أن المؤتمر عقد من أجل النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية.

أي طرف من الأطراف المتعاقدة السامية تقترح الاستفادة من هذا الحق بإخطار الحكومة البلجيكية التي شريطة أن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية ، عقد المؤتمر في غضون ستة أشهر بعد ذلك. أي طرف من الأطراف السامية المتعاقدة في وقت التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار كتابي إلى الحكومة البلجيكية أن الاتفاقية تمتد إلى أي من البلدان التي لم تحصل بعد على الحقوق السيادية و للعلاقات الدولية التي هي مسؤولة عنها. الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام هذا الإخطار من قبل الحكومة البلجيكية تمتد إلى البلدان اسمه فيه. الأمم المتحدة منظمة قد تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التي تكون فيها السلطة القائمة بالإدارة في بلد أو حيث أنها هي المسؤولة عن العلاقات الدولية من البلاد. (منظمة الأمم المتحدة أو أي طرف من الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة من هذه المادة يجوز في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار بالنظر إلى أن الحكومة البلجيكية أن الاتفاقية يجب الكف عن توجيه إلى هذا البلد. هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ إخطار وقد وردت من الحكومة البلجيكية. عدم تطبيق الاتفاقية التي ، وفقا للقانون الوطني ، يعتبر النقل الدولي. عدم تطبيق الاتفاقية عند كل الركاب و نقل رعايا الطرف المتعاقد. لتنفيذ هذه الاتفاقية ، إما بإعطائه قوة القانون ، أو عن طريق بما في ذلك التشريعات الوطنية لأحكام هذه الاتفاقية في شكل مناسبة هذا التشريع.". مع التحفظ التالي: حكومة الجمهورية الفرنسية بحقها في عدم السماح لرعايا الدول للاستفادة من هذه الاتفاقية من خلال ممارسة الحقوق المعترف بها بموجب المادة الثامنة من الاتفاقية وهذا البروتوكول الإضافي في الظروف التي تشوه القصد من الاتفاقية."في أربع وعشرين حزيران يونيه مذكرة شفوية وردت في البلجيكي وزارة الشؤون الخارجية و التجارة الخارجية و التعاون والتنمية في الميدان المؤرخة اثني عشر حزيران يونيه.

واحد, الصادرة عن السفارة السويسرية في بروكسل ، إخطار التالية:"التحفظ الذي أبدته سويسرا بقدر التوقيع على الاتفاقية الدولية من أجل توحيد القواعد المتعلقة بنقل الركاب عن طريق البحر ، المبرمة في بروكسل تسعة وعشرين نيسان أبريل ، وليس بعد أن كان أكد في وقت التصديق بدلا من اعتباره بعد أن تم سحبها".